حديث حول الطيرة
س - ما التوفيق بين قوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، { لا طيرة ولا هامة } وقوله { إن كانت الطيرة ففي البيت والمرأة والفرس } .. أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
ج- الطيرة نوعان الاول من الشرك وهي التشاؤم من المرئيات أو المسموعات فهذه يقال لها طيرة وهي من الشرك ولا تجوز ، الثاني مستثناة وهذا ليس من الطيرة الممنوعة ولهذا في الحديث الصحيح { الشؤم في ثلاث } ، في المرأة وفي الدار وفي الدابة } وهذه هي المستثناة وليست من الطيرة الممنوعة لأن بعضهم يقول أن بعض النساء أو الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله وهو شر قدري فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه أو طلق المرأة التي لم تناسبه أو الدابة أيضا التي لم تناسبه فلا بأس فليس هذا من الطيرة.
الشيخ ابن باز
* * * *